حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
هل قصرت الشيعة في مسئلة الربا؟!
نص الشبهة:
قال: أعجبني دين الشيعة في تحريم كل شراب يسكر كثيره، قليله حرام، حتى ان المضطر لا يشرب الخمر ساعة الاضطرار، إلى ان قال: ولم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ.
الجواب:
" فأقول ": دين الشيعة انما هو الإسلام الذي بعث الله به خاتم الرسل وسيد الانام، محمدا عليه وآله الصلاة والسلام، فلا معنى لقول هذا الرجل: أعجبني دين الشيعة ﴿ ... كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ... ﴾ 1 وقد صدق فيما نقله عن الشيعة من تحريم كل شراب يسكر، غير انه اخطأ فيما نقله عنهم من حكم المضطر، إذ يجوز عندهم تناول المحرم عند خوف التلف بدون تناوله، أو حدوث المرض أو زيادته، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب على تقدير التخلف، أو غير ذلك من سائر مصاديق الاضطرار، والظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين الخمر وغيرها من المحرمات، كالميتة والدم ولحم الخنزير، وان كان في هذا غير الخمر موضع وفاق، اما فيها فمحل خلاف، والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار لعموم الآية 2 الدالة على جواز تناول المضطر، والاخبار المانعة من استعمالها مطلقا محمولة على تناولها لطلب الصحة لا لطلب السلامة من التلف، نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرمات، ولو قام غير الخمر مقامها قدم عليها، وان كان محرما لاطلاق النهي الكثير عنها، والتفصيل في هذا كله موكول إلى مظانه 3 من فقه الامامية.
اما قول هذا الرجل: لم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ.
(فأقول) في جوابه:
والبدر تستصغر الابصار رؤيته *** والذنب للطرف ليس الذنب للقمر ـ
ومن راجع فقه الامامية وحديثهم، وجدهما لا يغادران صغيرة ولا كبيرة من مسائل الربا الا أحصياها، وانا أحيل الباحثين عن ذلك على مباحث الربا من باب التجارة من كتاب شرائع الاسلام وشروحه، كجواهر الكلام، وهداية الانام، ومسالك الافهام، وغيرها كقواعد العلامة، وشروحها مفتاح الكرامة، وجامع المقاصد، وغير ذلك من الالوف المؤلفة المنتشرة في بلاد الإسلام، وحسبه من كتب الحديث، وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة 4.
- 1. القران الكريم: سورة الكهف (18)، الآية: 5، الصفحة: 294.
- 2. هي قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴾ ومثلها آيتا سورة الانعام.
- 3. فليراجعه طلابه في باب الاطعمة والاشربة من الكتب الفقهية.
- 4. أجوبة مسائل جار الله، بقلم سماحة آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، الطبعة الثانية 1373 ه مطبعة العرفان ـ صيدا. 1953 م، ص 97 ـ 99.