المشهورُ هو كراهةُ السفر في شهر رمضان إلا في مواردَ ذكروا أنَّها مستثناة من الحكم بالكراهة.
وأمَّا ارتفاعُ الكراهة مُطلقًا بعد مضيِّ ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فمستندُ مَن ذهب لذلك هو خصوصُ ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن عليِّ بن أسباط، عن رجلٍ عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضان فللَّهِ فيه شرطٌ