إذا كان المراد من الاغتصاب هو التَّوسُّل بالعُنف والإيذاء بالضَّرب أو الوِثاق مثلاً فذلك محرَّم شرعًا، ويترتَّب عليه في الشَّريعة عقوبةٌ جنائيَّة. أمَّا إذا كان المراد من الاغتصاب هو معاشرة الرّجل لزوجته رغم عدم رغبتها أو رضاها ولكن دون أنْ يترتَّب على ذلك إيقاع ضررٍ عليها فذلك جائزٌ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ شرعيٌّ كالحيض أو تكوينيٌّ كالمرض.