بحث
البحث حصل على 9 صفحة في 0.023 ثانية.
نتائج البحث
26/01/2024 - 19:24 القراءات: 2421 التعليقات: 0
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس علىٰ طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها...
30/05/2023 - 12:42 القراءات: 8549 التعليقات: 0
الطلاق و هو حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
و لأن يقع الطلاق صحيحاً وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب أن يقع مستجمعاً للشروط التالية :
24/11/2021 - 14:09 القراءات: 7483 التعليقات: 0
بعض النساء لا يجب عليهن الاعتداد بعد الطلاق و هن كالتالي :
الصغيرة : و هي التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة و إن دخل بها زوجها .
اليائسة : و هي التي يأست عن رؤية دم الحيض ببلوغها الخمسين و قد انقطع عنها الحيض بحيث لا يرجى عوده لكبر السن .
02/12/2022 - 08:57 القراءات: 2485 التعليقات: 0
إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.
12/12/2021 - 12:24 القراءات: 6021 التعليقات: 0
المُسْتَرَابَةُ : هي الانثى التي لا تَحِيضُ رغم كونها في سِنِّ من تَحِيضُ سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو تشوه خَلقي .
قال العلامة الطريحي رحمه الله : المسترابة ، و هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض ، سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره
09/02/2024 - 12:17 القراءات: 2330 التعليقات: 0
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .
30/01/2022 - 11:24 القراءات: 9601 التعليقات: 0
المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
19/02/2024 - 12:10 القراءات: 2459 التعليقات: 0
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .
25/10/2018 - 06:00 القراءات: 10310 التعليقات: 0
ممّا أُخِذ على الإسلام وعلى القرآن بالذات إطلاق سَراح الرجُل بشأن المرأة، في الطلاق والإمساك، وإعضالِها عن أنْ تَملُك نفسها إلاّ حيث شاء الزوج، حقّاً قانونياً له دونَها، الأمر الذي يَجعلُها مُهانةً لا وزن لها في الحياة الزوجيّة ما دامت لا تَعدو مُتعةً للرجل يَعبث بها حسبَما شاء!