" المبحث الرابع " في المسح على الخفين في الوضوء عوضا عن غسل الرجلين أو مسحهما فيه، وقد اختلف الائمة في ذلك فأجازه قوم ومنعه آخرون، وتواتر القول بالمنع عن كل من أئمتنا الاثني عشر وتبعهم على ذلك شيعتهم الإمامية بالإجماع قولا واحدا لعدم وجود ما يدل على الجواز من الأدلة المعتبرة شرعا عندهم، والاخبار الظاهرة بكفاية المسح على الخفين غير ثابتة من طريقهم مطلقا، وما على المسلم من غضاضة إذا اخذ بالأصل العملي عند عدم قيام الدليل على ما يخالفه، لكن موسى جار الله وامثاله من المنددين المفندين ينكرون على الشيعة عدم المسح على الخفين، ولا ينكرون على أنفسهم عدم المسح على القدمين