قال العلامة المُحقق الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي ( حفظه الله ) في كتابه التقليد : . . . ان التقليد الشرعي هو التقليد العرفي المتمثل برجوع غير العالم إلى العالم ، مع فارق أن التقليد الشرعي يلتمس فيه الحجة لما يترتب عليها من تنجيز وتعذير .
واعني بهذا أن العامي عندما يثبت لديه أن هذا الفقيه العالم بالأحكام الشرعية قد توفرت فيه الشروط التي تصحح الرجوع إليه واخذ الأحكام الشرعية منه ، وان فتواه حجة تنجز التكليف في حقه ، أي تجعله جاهز للامتثال ، وتعطيه المجال للاعتذار أمام اللّه تعالى عند عدم إصابة الفتوى للواقع المطلوب ، فانه يرجع إليه وبتاثير من هذه المشروعية التي آمن بها .
نعم يمكنك الإشتراك و هو بسيط جداً و يتمُّ تلقائياً لو أضفت عنوانك الالكتروني لقائمتنا البريدية ، عبر المكان المُخصص لذلك أسفل يمين صفحة الموقع في خانة :
أضف بريدك لقائمتنا البريدية .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، وبعد : نقدر فيك هذه النفس الطيبة و ندعوك لمطالعة الكتب التالية التي اخترناها لك ، و هي :
1. الأخلاق عند الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) للعلامة الشيخ محمد أمين زين الدين ، و يمكن مطالعة الكتاب عبر الوصلة التالية : http://www.ahlolbayt.net/books/aklaak/f.htm
2. أخلاق النبي ( صلى الله عليه و آله ) للسيد سامي خضرة ، و يمكن مطالعة الكتاب عبر الوصلة التالية :
نعم يجوز الإحرام بالنذر من قرن المنازل و بدون النذر لمن مرَّ به لكونه من المواقيت ، و من أراد الوقوف على آراء المراجع الكرام بالتفصيل فلابد من مراجعة كتبهم الفقهية .
الإشتراك بسيط جداً و يتمُّ تلقائياً لو أضفت عنوانك الالكتروني لقائمتنا البريدية ، عبر المكان المُخصص لذلك أسفل يمين صفحة الموقع في خانة :
أضف بريدك لقائمتنا البريدية .
لم يكن الناس في عصر أصحاب الفيل مجتمعون على ديانة واحدة ، بل كانوا متفرقين على ديانات شتى ، فمنهم من كان على اليهودية ، و منهم من كان على النصرانية ، و منهم من كان يعبد الأوثان ، لكن كانت هناك جماعة موحدة تعبد الله عَزَّ و جَلَّ و كانت هذه الجماعة على الحنيفية متبعةً دين إبراهيم الخليل ( عليه السَّلام ) ، و كان شيخهم و رئيسهم في مكة آنذاك عبد المطلب جدُّ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .
رُوِيَ عَنْ زرارة أنه سُئل الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) عن بدء النسل من آدم على نبينا و آله و عليه السلام كيف كان ؟ و عن بدء النسل من ذرية آدم فإن أناسا عندنا يقولون إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه و إن هذا الخلق كله أصله من الإخوة و الأخوات ؟
زواج الأقارب ( غير المحارم كما هو واضح ) جائز بصورة عامة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، إلا أنه ينبغي تفادي الأمراض الوراثية التي قد يُسببها هذا النوع من الزواج للأولاد من خلال إجراء الفحوصات الطبية التي تسبق الزواج ، علماً بأن هذه الأعراض لا تخص زواج الأقارب فحسب .
أحدث التعليقات