آية الله العظمى السيّد كاظم الحسيني الحائري دامت بركاته
هو السيّد كاظم بن السيّد علي بن السيّد جليل بن السيّد إبراهيم الحسينيّ الحائريّ.
ولد في العاشر من شعبان عام (1357 ﻫ. ق) في كربلاء المقدّسة.
بدأ دراسته في السنة الخامسة من عمره الشريف على يد والدته الفاضلة، فتعلّم القراءة والكتابة، والقرآن الكريم، والأدعية والزيارات، وعدداً من الرسائل العمليّة، وعدداً من كتب الحديث الشريف ككتاب (عين الحياة) للمرحوم المجلسيّ(قدس سره) .
ثُمّ تتلمذ على يد والده1 (رحمه الله)،فبدأ بعلوم اللغة العربيّة، وانتهى بكتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاريّ (قدس سره)، وكتاب (الكفاية) للشيخ الآخوند الخراسانيّ (قدس سره)، ودرس (دام ظله)بعض المقاطع من السطح على يد آخرين.
ولم يكن قد أكمل السابعة عشرة من عمره إلاّ وقد أكمل السطح العالي، ودخل درس المرحوم سماحة آية الله العظمى السيّد محمود الشاهروديّ (قدس سره)، فشارك في خارج الفقه والاُصول معاً.
واستمرّ في ملازمة السيّد الشاهروديّ (قدس سره) سنين طويلة، ولـمّا غزر علمه أحال السيّد الشاهروديّ (قدس سره)عليه بعض الاستفتاءات، وكانت مدّة تتلمذه على يد السيّد الشاهروديّ (قدس سره) ما يقارب أربع عشرة سنة.
ولمّا تعرّف (دام ظله) باُستاذه الثاني سماحة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر (قدس سره)، حدثت له نقلة في حياته العلميّة، فأخذ بملازمة السيّد الشهيد (قدس سره) ردحاً طويلاً من الزمن درس عليه الفقه والاُصول، والفلسفة والاقتصاد. وكانت مدّة تتلمذه عند اُستاذه السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) اثنتي عشرة سنة.
كتب قبل الثورة الإسلاميّة المباركة في إيران كتابه المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة)، وتبعه كتابه الآخر (الكفاح المسلّح في الإسلام)، وقبل سنوات أصدر كتاباً آخر في ضرورة إقامة حكومة العدل في الأرض على يد الفقيه الجامع للشرائط، وسمّـاه بـ (ولاية الأمر في عصر الغيبة).
هاجر (دام ظله) من النجف الأشرف سنة (1394 ﻫ ق)، ونزل في الحوزة العلميّة المباركة في قم المقدّسة، وبدأ نشاطه العلميّ بتدريس السطح العالي فترة وجيزة، ثُمّ شرع بتدريس الخارج فقهاً واُصولاً.
وقد درّس بعض أبواب الفقه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي كالقضاء وولاية الأمر في عصر الغيبة وفقه العقود، وهو مستمرّ الآن في تدريس أبحاث الخارج فقهاً واُصولاً، ودام تدريسه هذا ما يقارب ثلاثين سنة.
خطّ قلمه الشريف عديداً من الكتب في شتّى الموضوعات التي أثرى بها المكتبة الإسلاميّة في الاُصول والفقه وغيرهما ممّا هو مطبوع أو غير مطبوع 2.
1. والده سماحة آية الله السيّد عليّ الحسينيّ الحائريّ (رحمه الله) من مواليد كربلاء المقدّسة، وفي هذه المدينة دخل في سلك الحوزة العلميّة، ثُمّ هاجر إلى النجف الأشرف لتكميل الدراسة، فأصبح من علمائها وأساتذة العلم فيها.
2. مقتبس من موقع سماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري دام ظله.
قد يقول القائل من الجهلة الغافلين عن حقيقة شريعة سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله): إنّ محاولة استلام الحكم وإدارة الأُمّة ليست من وظيفة المسلمين في عصر غيبة الإمام الحجّة (عليه السلام)؛ لأنّ الظروف غير مؤاتية لذلك، ولو كانت الظروف مؤاتية لذلك لكان اللّه تعالى يظهر المعصوم (عليه السلام) لإدارة الحكم.
وقد حاول الإمام الحسين (عليه السلام) واستطاع أن يُشعر الاُمّة باستمرار أنّه يتحرّك وهو يعلم أنّه مقتول، يتحرّك وهو يعلم أنّه يستشهد: في المدينة قال للمحتجّين عليه بأنّه سوف يقتل. في مكّة وقف خطيباً يودّع بيت الله الحرام وقال بأنّه سوف يقتل؛ لكي يجعل الاُمّة تعيش هذه الاُسطورة، اُسطورة أنّ شخصاً يتقدّم نحو الموت وهو ثابت الجأش، قويُّ القلب، واضح اليقين في أنّ هذا الطريق يريده الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
نبدأ في البحث بالمؤشّر الثاني من المؤشّرات العامّة التي أفادها أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في كتابه «الإسلام يقود الحياة» وهو «الهدف المنصوص لحكم ثابت» ونصّ كلام أُستاذنا الشهيد في ذلك ما يلي:
الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالّ على ولاية الفقيه مباشرة، وهنا نكتفي ببحث رواية واحدة، وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال: «سألت محمد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكَلَتْ عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان (عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك... ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه».
الأساس الثاني لمبدأ ولاية الفقيه هو الأدلّة اللفظيّة الدالّة على أنّه يجب على الناس خلق السلطة الإسلاميّة عند عدمها، وهذا أيضاً يكون بحاجة إلى نفس المتمّم الذي ذكرناه في الأساس الأوّل، أعني ضمّ أدلّة اشتراط الفقاهة في من يلي أُمور المسلمين أو ضمّ قاعدة الاقتصار ـ في مقابل أصالة عدم الولاية ـ على القدر المتيقّن، وهو الفقيه.
الأساس الأول لمبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ الأُمور الحسبية، وهذا الوجه مركب من مقدمتين:
إحداهما: إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التي تبطل وتضمحلّ بفقدان السلطة والحكومة الإسلاميّة، أو قُل: عدم رضاه بترك حكم البلاد وإدارة أُمور المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة...
والاعتراض الأساس على دلالة هذه الروايات هو أن كون كلمة ( الإمام ) مصطلحاً خاصاً لدى الشيعة فيمن هو السبب المتّصل بين الأرض والسماء، والذي لا يناقش فيما يأمر به؛ لأنّه لا يأمر إلاّ بالحقّ، بخلاف الوليّ غير المعصوم الذي يناقش ويخطّأ وإن فرض وجوب طاعته حتى مع العلم بالخطأ.. إنّما هو اصطلاح متأخّر لا ينبغي حمل النصوص عليه خاصة.
ذكرت في الروايات في علّة الغيبة عدّة أُمور من قبيل: ۱ ـ مخافة القتل، كما في حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إنّ للغلام ( للقائم خ ل ) غيبة قبل ظهوره. قلت: ولِمَ؟ قال: يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، قال زرارة: يعني القتل».
غيبة الإمام صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، لا تصلح شاهداً على عدم إمكانية إقامة الحكم الإسلامي في أيّة فترة زمنية، وأيّة بقعة من البقاع على الإطلاق قبل الظهور؛ إذ لا توجد أيّ قرينة تشهد لكون علّة الغيبة هي العجز المطلق للمؤمنين عن إيجاد حكم إسلامي بهذا الشكل، وقد ذكرت في الروايات في علّة الغيبة عدّة أُمور من قبيل:
أمّا القول بأنّ عدم انتصار المؤمنين قبل ظهور الحجّة ليس صدفةً متكرّرة، وليس مستنداً إلى تقصير المؤمنين في العمل، بل هو مستند إلى أنّ تطبيق الحقّ أصعب من تطبيق الباطل، وذلك إمّا بمعنى أنّ الحقّ مرّ فلا يتحمّلها لناس والباطل حلو للنفوس يتحمّله النّاس، أو بمعنى أنّ الإسلام قيد الفتك وأنّ الغاية لا تبرّر الوسيلة، وهذا ما يجعل المؤمن مكتوف الأيدي ومضيّقاً عليه في طريق العمل بخلاف الكافر أو الفاسق الفاجر.
إنّ واعية الحسين (عليه السلام) لم تنقطع يوم عاشوراء.. إنّ واعية الحسين حيث إنّها واعية رساليّة وليست واعيةَ شيخِ عشيرة أو قبيلة، فواعية الرسالة لا تنقطع مادامت الأخطار تكتنف هذه الرسالة، وقد قال هذا الإمام الشهيد الصادق: إنّه «ما سمع واعيتَنا شخصٌ ولم ينصرنا إلّا أكبّه الله على وجهه يوم القيامة» 1.
لابأس ببحث الشبهة التي قد تورد على الإسلام من أنّه دين متخلّف عن الحضارة المترقّية اليوم، ويناسب مستوى فهم العصور القديمة المتخلّفة ممّا يشهد لعدم كونه ديناً سماويّاً حقّاً، وذلك لأنّه قد ظلم المرأة في القضايا الاجتماعية، ولم يعطها حقّها، وحرمها من كثير من الأُمور من قبيل منصب القضاء.
قد عرّف الشيخ الأعظم الأنصاريّ (رحمه الله) في المكاسب البيع بأنّه إنشاء تمليك عين بمال.
والدليل عنده هو: أنّ كلمة البيع ليست لها حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، فالمرجع في فهم معناه هو العرف، ويرى (رحمه الله) أنّ المعنى الذي يفهمه العرف هو ذلك.
شوهد في الآونة الأخيرة من يجعل بيعة الاُمّة للمعصوم شرطاً في ولايته التي تكون بمعنى ولاية الحكم، ووجوب إطاعته في أحكامه التي تصدر عنه بوصفه حاكماً دون التي تصدر عنه بوصفه مبلّغاً لشريعة الله. ولا فرق في هذا الشرط بين رسول الله (صلى الله عليه و آله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، فمن لم يبايَع منهم من قبل الاُمّة على ذلك لم يكن له حقّ الحكومة وتنحصر وظيفته عندئذ في تبليغ الشريعة.