الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الخمس بين السياسة والتشريع

الخمس

كنت قد وعدت القارئ الكريم بإيراد بعض التوضيحات حول تشريع الخمس في عهد الرسول «صلى الله عليه وآله» ، وحيث إن العلامة البحاثة الشيخ علي الأحمدي دام تأييده قد تصدى لبحث هذا الموضوع ، فنحن سوف نستفيد قدر الإمكان مما أورده ومع زيادات ، وإضافات في المتون والمصادر ، والمراجع بحسب ما رأينا أنه يناسب المقام ، فنقول :
قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... 1 .

معنى الغنيمة

يرى علماء بعض فرق المسلمين : أن الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار في ميدان الحرب والقتال .
ويرى الشيعة تبعاً لأئمتهم (عليهم السلام) : أنها ـ كما فسرها اللغويون ـ هي مطلق المال المأخوذ بلا بدل .
قال اللغويون : الغنم : الفوز بالشيء من دون مشقة . وغنم الشيء ، فاز به . والاغتنام : إنتهاز الفرصة . وغنم الشيء غنماً : فاز به بلا مشقة ، وناله بلا بدل .
وعند الراغب : أن الغنم إصابة الشيء والظفر به ؛ ثم استعمل في كل مظفور به 2 . هذا ما ذكره اللغويون في المقام .
وإذا راجعنا استعمالات كلمة «غنم» في الأحاديث ، والخطب ، فسوف نجد : أنها تستعمل في مطلق الحصول على الشيء . وحسبك شاهداً على ذلك قول علي «عليه السلام» : «من أخذ بها لحق وغَنِم» 3 . و «يرى الغُنم مَغْرَماً والغُرم مَغْنَمَاً» 4 و «اغْتَنِم مَن استَقْرَضَكَ» 5 و «الطاعة غَنِيمَة الأكياس» 6 .
وفي الحديث : «الرهن لمن رهنه له غُنمه وعليه غُرمه» 7 و«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» 8 .
وقال تعالى : ﴿ ... فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ... 9 .
وفي الدعاء عند إعطاء الزكاة عنه «صلى الله عليه وآله» : «اللهم اجعلها مَغْنَمَاً ولا تجعلها مَغْرَمَاً» 10 و «غنيمة مجالس الذكر الجنة» 11 وفي وصف الصوم : «هو غُنْمُ المؤمن» 12 .
إلى كثير مما لا يمكن حصره واستقصاؤه .
وعليه فالغُنم في اللغة : هو مطلق الحصول على الشيء .
وأما قيد «بلا مشقة» ، الذي أضافه البعض ؛ فهو يخالف موارد الاستعمال السابقة وغيرها . والتزام المجاز فيها يلزم منه أن تكون أكثر استعمالات هذه الكلمة في الموارد المجازية .
بل إن نفس آية الخمس في القرآن الكريم قد أطلقت على كل ما يُغْنَم ، ومن جملته ما يحصل في الحرب بعد مشقة .
وأما ما ذكره البعض 13 من أن هذه الكلمة كانت في الأصل لمطلق الغنيمة ، ثم اختصت بغنائم الحرب . فلا يصح أيضاً ؛ لأننا نجد أن استعمالات هذه الكلمة في الحديث الشريف لا تختص في ذلك ، بل هي في غيره أكثر ، وعليه أدل . ومع فرض الشك فلا بد من الحمل على المعنى اللغوي .
إذاً فالآية الشريفة تدل على وجوب الخمس في مطلق ما يحصل عليه الإنسان ، ويظفر به ، ولو لم يكن من ميدان الحرب مع الكفار . وقد اعترف القرطبي : بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب . ولكنه قال : إن العلماء قد اتفقوا على هذا التخصيص 14 .
ومعنى كلامه : أنهم قد اتفقوا على خلاف ظاهر الآية ، وخلاف المتبادر منها .

الخمس في كتب النبي صلى الله عليه وآله ورسائله

كما أن كتب النبي «صلى الله عليه وآله» ورسائله إلى القبائل لتؤكد وتؤيد : أن الخمس كما يجب في غنائم الحرب يجب في غيرها ، وأن المراد من الغنيمة هو المعنى الأعم ؛ فلاحظ ما يلي :
1 ـ وصية النبي «صلى الله عليه وآله» لبني عبد القيس ، الذين قالوا له «صلى الله عليه وآله» : «إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر حرم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل ، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الأشربة .
فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بأربع ، ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده .
قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟
قالوا : الله ورسوله أعلم .
قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغنم الخمس ، ونهاهم إلخ» 15 .
وواضح : أن عبد القيس كانت قبيلة ضعيفة لا تجرؤ على الخروج من ديارها إلا في الشهر الحرام ؛ ولا تستطيع حرباً ولا قتالاً .
ويؤيد ذلك أيضاً : أن المغنم إنما يكون تحت اختيار القائد والأمير ، وهو المسؤول عنه ؛ فيأخذ منه الخمس ويرسله ، ويقسم الباقي على الأفراد ، وليس له ارتباط بالأفراد أنفسهم . وظاهر كلامه «صلى الله عليه وآله» المتقدم : أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمرهم بأوامر تختص بالفرد وتكون من وظائفه التي لا بد أن يمارسها باستمرار أو بكثرة ، كالإيمان ، والصلاة ، والزكاة . وكذلك الخمس ؛ فإنه أيضاً على حدها ، ولا يختلف عنها .
2 ـ وكتب «صلى الله عليه وآله» لعمرو بن حزم ، حينما أرسله إلى اليمن ، كتاباً مطولاً جاء فيه : «وأمره أن يأخذ من المَغَانِمِ خمس الله» 16 والكلام في هذه الفقره لا يختلف عن الكلام في سابقتها .
3 ـ وكتب «صلى الله عليه وآله» لبني عبد كلال اليمانيين ، مع عمرو بن حزم ، يشكرهم على امتثالهم ما أمرهم به فيما سبق بواسطة عمرو بن حزم نفسه ، ويقول : «فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من الغنائم خمس الله عز وجل» 17 .
وواضح : أننا لم نجد في التاريخ : أن حروباً قد جرت بينهم وبين غيرهم بعد إسلامهم ، وأنهم قد غنموا من تلك الحروب غنائم ، وخمسوها ، وأرسلوها مع عمرو بن حزم .
4 ـ وكتب «صلى الله عليه وآله» لقبيلتي سعد هذيم من قضاعة ، وجذام : «وأمرهم : أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه : أبيّ ، وعنبسة ، أو من أرسلاه» 18 .
مع أن هذه القبيلة قد أسلمت جديداً ولم تخض حرباً بعد ، ليكون المراد خمس المغانم .
5 ـ وقد أوجب «صلى الله عليه وآله» الخمس في ست عشرة رسالة أخرى ، بل أكثر ، كان قد أرسلها إلى القبائل ورؤسائها ، وهي : قبيلة بكاء ، وقبيلة بني زهير ، وحدس ، ولخم ، وبني جديس ، وللأسبذيين ، وبني معاوية ، وبني حرقة ، وبني قيل ، وبني قيس ، وبني جرمز ، ولأجنادة وقومه ، وقيس وقومه ، ولمالك بن أحمر ، ولصيفي بن عامر شيخ بني ثعلبة ، والفجيع ومن تبعه ، ونهشل بن مالك رئيس بني عامر ، ولجهينة بن زيد ، وذكر أيضاً في رسالة لليمن ، ولملوك حمير ، ولملوك عمان 19 .

نظرة في تلك الرسائل

وربما يقال : إن المراد بكلمة : «مغنم وغنائم ، ومغانم» الواردة في تلك الرسائل هو خصوص غنائم الحرب . ولكن ذلك لا يصح ؛ وذلك لما يلي :
1 ـ إن إعلان الحرب وقيادتها وتدبيرها كان آنئذٍ من شؤون الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، أو من نصبه . ثم من تولى الأمر بعده من الخلفاء ، أو من نصبوه ؛ ولم يكن لأي من القبائل أن تتخذ قرار الحرب من عند نفسها ؛ ولا يحدثنا التاريخ عن نشاط حربي مستقل لهم ؛ ولو كان ، فالمناسب أن يكتب «صلى الله عليه وآله» بذلك إلى أمرائهم وقوادهم ، الذين يتولون إخراج خمس الغنيمة ، وإرساله إليه ، ثم تقسيم الباقي على أهله .
2 ـ لقد كانت تلك القبائل تعيش في الحجاز ، والشام ، والبحرين ، وعمان ، وأكثرها كان من القبائل الصغيرة ، التي لا تقوى على حرب أحد ، ليطلب منها إعطاء خمس غنائم حروبها .
3 ـ لو كان المراد خمس غنائم الحرب ، لكان معنى ذلك هو السماح لكل أحد بأن يشن حرباً على العدو ، في أي زمان أو مكان شاء ، وهذا من شأنه أن يحدث الفوضى ، ويتسبب بمشاكل كبيرة وخطيرة على الدولة الإسلامية . ولا يصدر مثل هذا التشريع عن عاقل ، مدبر وحكيم . مضافاً إلى أننا لا نجد في التاريخ شيئاً من هذه الفوضى الناشئة عن ممارسة تشريع كهذا .
4 ـ قد تقدم : أن هذه الرسائل تتعرض لجملة من الأحكام التي ترتبط بالأفراد ، كالإيمان بالله ، وبالنبي ، وإعطاء الزكاة ، والخمس ، الأمر الذي يجعلنا نكاد نطمئن إلى أن الخمس لا يختلف عن تلك الأحكام في ماهيته ؛ وأنه مما تعم البلوى به للأفراد ؛ لا أنه حكم نادر ، لا يرتبط بهم فعلاً ، ولا يتفق لهم ربما في عقود بل قرون كثيرة من الزمن .

في السيوب الخمس

وكتب «صلى الله عليه وآله» رسالة لوائل بن حجر ، وفيها : «في السيوب الخمس» 20 .
قال الزيلعي : «السيب العطاء ، والسيوب الركاز» 21 .
وتجد تفسير السيوب بالعطاء في مختلف كتب اللغة .
ولنا أن نتساءل : لماذا خصوا السيوب بالركاز الذي هو أحد أفراد السيب ، والسيب عام ومطلق ؟! وهل ذلك سوى الاجتهاد في اللغة ، والتحوير والتزوير الباطل ؟! . من أجل أن يتحاشوا تشريع الخمس في مطلق المغانم! .
كما أنهم قد خصوه بالمال المدفون بالجاهلية . ولا ندري سر ذلك أيضاً ، فإن لفظ سيوب لا اختصاص له في ذلك قطعاً . كما أنه قد كان مستعملاً في الجاهلية أيضاً ، ولا يعقل أن يعتبره أهل الجاهلية : أنه المال المدفون في الجاهلية!! .
والظاهر : أنهم أرادوا أن يوهمونا بأنه بذلك يصير غنيمة من الكفار ، الذين يجب حربهم ، ليوافق مذهبهم في الخمس .
ونحن نقول : إن كتب اللغة تنص على أن السيب هو المهمل ، والسائبة هي الحيوان بلا صاحب ومراقب . وقد كانت الناقة تسيب في الجاهلية أي تهمل .
وفي الحديث : كل عتيق سائبة .
وهذا يقرب : أن يكون المراد بالسيوب : كل متروك ومهمل ، لا يدخل في حاجة الإنسان فيجب فيه الخمس .
وثمة دليل آخر أيضاً :
وكتب «صلى الله عليه وآله» إلى بعض قبائل العرب : «إن لكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع الأودية ، وظهورها ، على أن ترعوا نباتها ، وتشربوا ماءها ، على أن تؤدوا الخمس» 22 .
وسياق الكلام ظاهر ظهوراً تاماً في أن المراد ليس خمس غنائم الحرب ، إذ لا مناسبة بين ذلك وبين جعل بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها لهم ، ثم بين رعي نباتها ، وشرب مائها ، وبين الخمس ، إلا أن يكون خمس ما يحصلون عليه من ذلك الذي جعله لهم .
ويؤيد ذلك ويؤكده : أنه قد ذكر بعد الخمس هنا زكاة الغنم أيضاً ، وأنهم إذا زرعوا فلسوف يعفون من زكاة الغنم . والظاهر أن ذلك ترغيب لهم بالزراعة .

الخمس في المعدن والركاز

ثم إن من الثابت عندهم : أن «في الركاز الخمس» وكذا في المعادن 23 .
ويذكر الأصطخري : أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن 24 .
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس ، واعتبروه كالغنيمة 25 .
ويقول أبو عبيد : إنه بالركاز أشبه 26 .
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة ، يسأله عن رأي السابقين في الخمس ، فأجابه عروة : بأن العنبر بمنزلة الغنيمة ، يجب أن يؤخذ منه الخمس 27 .
ويقول الشيباني : إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس ، وهما من المغنم 28 .
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى .
وعن جابر : «ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» ويقرب منه ما عن ابن جريج 29 .
وأخيراً ، فقد جاء : أن من أخذ شيئاً من أرض العدو ، فباعه بذهب أو فضة أو غيره ، فإنه يخمس 30 .
وكل ما تقدم ليس من غنائم الحرب كما هو معلوم ، وقد حكم بثبوت الخمس فيه ، فما معنى تخصيص الآية بغنائم الحرب ؟!!
وحسبنا ما ذكرناه هنا ، فإن فيه مقنعاً وكفاية لمن أراد الرشد والهداية .

لطيفة

ومن الطريف أن نذكر هنا : أن أبا بكر قد أوصى بخمس ماله ، وقال : «أوصي بما رضي الله به لنفسه ، ثم تلا : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... 1» 31 .

جباة الخمس

ويظهر : أنه كان للنبي «صلى الله عليه وآله» جباة للخمس ، كما كان له جباة للصدقات ، وقد أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن ، وقدم عليه بأخماس بني عبد كلال اليمنيين ، وأرسل إليهم يشكرهم على ذلك .
وأرسل علياً «عليه السلام» ليأخذ خمس غنائم الحرب من خالد بن الوليد 32 .
بل ويقول ابن القيم إنه «صلى الله عليه وآله» : «ولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن ، والقضاء بها» 33 .
ومعلوم : أن أهل اليمن قد أسلموا طوعاً ، ولم يكن بينهم وبين غيرهم حرب .
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن 34 .
وكان محمية بن جزء رجلاً من بني زبيد استعمله رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الأخماس 35 .
والقول بأن المراد : أنه أرسل علياً «عليه السلام» على الصدقات إلى اليمن .
يدفعه : أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يولي بني هاشم الصدقات . وقصة عبد المطلب بن ربيعة ، والفضل بن العباس مشهورة 36 .
بل كان يمنع حتى مواليه من تولي ذلك ، فقد منع أبا رافع من ذلك ، وقال له : «مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة» 37 .

مواضع الخمس في الكتاب والسنة

لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله ولرسوله ، ولذوي قرباه ، ولليتامى ، وللمساكين ، وأبناء السبيل . وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض 38 .
وأما اليتامى والمساكين في الرواية ؛ فقد روي عن علي بن الحسين «عليه السلام» أنه قيل له : إن الله تعالى قال : ﴿ ... وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ... 39 ؟ .
فقال : أيتامنا ومساكيننا 40 .
وفي روايات أئمة أهل البيت «عليهم السلام» : أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للإمام «عليه السلام» ، وسهم اليتامى لبني هاشم ، والمساكين وأبناء السبيل منهم 41 ، وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب 42 .
ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى ؛ فيقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث إذا كانوا فقراء ، لقرابتهم من رسول الله ، ولافتقارهم إلى ذلك في مؤنتهم .
ولا يكفي انتسابهم إلى عبد المطلب بالأمومة ويكفي الانتساب بالأبوة .

ومن طريق غير أهل البيت عليهم السلام نذكر

هناك رواية واردة في الصحاح ، تبين موضع الخمس في عصر الرسول «صلى الله عليه وآله» ، وهي :
عن جبير بن مطعم ، قال : لما كان يوم خيبر ـ وفي رواية : حنين ـ وضع الرسول «صلى الله عليه وآله» سهم ذي القربى في بني هاشم ، وبني المطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد شمس . فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي «صلى الله عليه وآله» فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ؛ للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : إنا وبني المطلب لا نفترق ـ وفي رواية النسائي : إن بني المطلب لم يفارقوني ـ في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه 43 .
وبعدما تقدم ، فإننا نذكر هنا ملخصاً لما ذكره بعض الباحثين 44 مع بعض التقليم والتطعيم ، فنقول :

الخمس في عهد أبي بكر

إذا لاحظنا طبيعة العصر الذي عاش فيه أبو بكر ، فإننا نجد : أن السياسة قد اتجهت نحو إرسال جيوش لإخضاع الفئات المعارضة للحكم الجديد ، والتي لم تقبل بيعة أبي بكر . فوضع الخمس حينئذٍ وسهم ذوي القربى في السلاح والكراع .
فقد ذكر المؤلفون : أن الصحابة بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» قد اختلفوا ؛ فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة بعده ، وقالت طائفة : سهم ذوي القربى ، لقرابة الرسول ، وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة . فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح .
وفي سنن النسائي ، والأموال لأبي عبيد : فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر .
وفي رواية : فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل في سبيل الله .
وقريب منه رواية أخرى تضيف عمر إلى أبي بكر . إلى غير ذلك من الروايات 45 .
ويوضح ذلك ما روي عن جبير بن مطعم : «أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب . وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله «صلى الله عليه وآله» كما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطيهم» الخ . . 46 .

الخمس في عهد عمر

وفي زمن عمر اتسعت الفتوح ، فازدادت الثروات ، ووزعوا الخمس على المسلمين ، وأراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئاً من الخمس ، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم ؛ فأبوا عليهم ذلك ، وحرموهم منه ؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ .
قوله : «هو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه لنا . وأبى ذلك فتركناه عليه» .
ومثل ذلك روي عن علي أيضاً ، وأن عمر عرض عليهم البعض ، وقال : إنه لم يبلغ علمه : أنه إذا كثر يكون كله لهم ، فأبوا إلا الكل 47 .

الخمس في عهد عثمان

وأعطى عثمان خمس فتوح أفريقيا مرة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح 48 وفي الغزوة الثانية أعطاه لمروان بن الحكم . وقال في ذلك أسلم بن أوس الساعدي ، الذي منع من دفن عثمان في البقيع .
وأعطيت مروان خمس العباد *** ظلماً لهم وحميت الحمى 49

وقد نقم الناس عليه لأمرين

أولهما : أن الخليفتين قبله وإن كانا قد أخذا ذلك من مستحقيه ، إلا أنهما كانا يضعان تلك الأموال في النفقات العامة ، وقد خصصها عثمان لأقربائه .
الثاني : أن سيرة هؤلاء الذين كان يعطيهم هذه العطايا الهائلة من مال لا يستحقونه كانت سيئة جداً ، وكانوا معروفين بالانحراف ، وعدم الاستقامة .

سيرة علي عليه السلام في الخمس

وقد سئل أبو جعفر الباقر «عليه السلام» عن علي «عليه السلام» : كيف صنع في سهم ذوي القربى حين ولي أمر الناس ؟!
قال : سلك به سبيل أبي بكر وعمر .
قلت : وكيف ، وأنتم تقولون ما تقولون ؟
فقال : ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه .
قلت : فما منعه ؟
قال : كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر 50 .
وفي سنن البيهقي : أن حسناً ، وحسيناً ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر (رض) سألوا علياً (رض) نصيبهم من الخمس ، فقال : هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه 51 .
فعلي «عليه السلام» إذاً لم يغير شيئاً مما فعله أبو بكر وعمر في الخمس ، لأن ذلك يؤلب الناس عليه ، ويدعون عليه خلاف أبي بكر وعمر . وإذا كان يريد حرب معاوية ؛ فإن الأمر يستوجب هذا الأمر الأهم ، وتأجيل المهم إلى وقت لا يكون فيه العمل به ذا مضاعفات خطيرة .

الخمس في عهد معاوية

لقد حرم بنو هاشم من الخمس منذ زمن معاوية ، الذي صار يصطفي لنفسه الصفراء والبيضاء ، ولا يقسم بين المسلمين منه ذهباً ولا فضة .
فعن علي بن عبد الله بن عباس ، وأبي جعفر محمد بن علي «عليهما السلام» ، قالا : «ما قسم علينا خمس منذ زمن معاوية إلى اليوم» 52 .
ولما أمر عمر بن عبد العزيز بدفع شيء من الخمس إلى بني هاشم ، اجتمع نفر منهم ، وكتبوا إليه يشكره ، لصلته رحمه وفيه : إنهم لم يزالوا مجفوين منذ كان معاوية 8 .
كما أن زياداً كتب إلى والي خراسان من قبله ، الحكم بن عمرو الغفاري ، يقول له عن الغنائم الكثيرة التي أصابوها : «أما بعد ، فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له الصفراء والبيضاء ، ولا تقسم بين المسلمين ذهباً ولا فضة» .
وزاد الطبري : «الروائع» 53 على الصفراء والبيضاء .
ولكن الحكم رفض ذلك ، وقسم الغنائم ، فأرسل إليه معاوية من قيده ، وحبسه ، فمات في قيوده ، ودفن فيها ، وقال : إني مخاصم 54 .

حتى عهد عمر بن عبد العزيز

وبقي الخمس في أيدي الأمويين يتصرفون فيه تصرف المالك ، حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز ، فحاول أن يعيد للهاشميين بعض حقوقهم لمصلحة يراها ، فقسم فيهم بعض ذلك ، ووعدهم : أنه إن بقي لهم أعطاهم جميع حقوقهم 55 .
لكن هذه المحاولة ـ كعهد عمر بن عبد العزيز نفسه ـ سرعان ما انتهت وبطل مفعولها ، وعادت الأمور لتسير في نفس الاتجاه الذي رسمه لها أعداء علي «عليه السلام» وأعداء أهل بيته ، كما يعلم بأدنى مراجعة لكتب السير والتاريخ .

آراء فقهاء أهل السنة في الخمس

ولقد تضاربت آراء فقهاء أهل السنة تبعاً لما فعله الخلفاء :
قال ابن رشد : واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة .
إحداها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي .
والقول الثاني : إنه يقسم على أربعة أقسام .
والقول الثالث : إنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وإن سهم النبي «صلى الله عليه وآله» ، وذي القربى سقط بموت النبي «صلى الله عليه وآله» .
والقول الرابع : إن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير .
والذين قالوا يقسم أربعة أقسام أو خمسة اختلفوا في ما يفعل بسهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسهم القرابة بعد موته ، فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس .
وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش .
وقال قوم : بل سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» للإمام ، وسهم ذي القربى لقرابة الإمام .
وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة ، واختلفوا في القرابة من هم 56 .
أما ابن قدامة فقد ذكر : أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم ، وذكر أن هذا هو قول أصحاب الرأي ، أبي حنيفة وجماعته ، فإنهم قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة أقسام : اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل وأسقطوا سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بموته ، وسهم قرابته أيضاً .
وقال مالك : الخمس والفيء واحد ، يجعلان في بيت المال .
ثم قال ابن قدامة : «وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية ؛ فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئاً ، وجعل لهما في الخمس حقاً ، كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب . وأما حمل أبي بكر وعمر (رض) على سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر لأحمد فسكت ، وحرك رأسه ، ولم يذهب إليه . ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى ؛ لموافقته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله» 57 .
ورأى أبو يعلى ، والماوردي : أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء 58 .

أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وقضية الخمس

يقسم الخمس عند أهل البيت «عليهم السلام» وشيعتهم إلى ستة أقسام ، ثلاثة منها لله ولرسوله ، ولذوي قرباه ، يقبض النبي «صلى الله عليه وآله» هذه الأسهم في حياته ، ويعود أمرها إلى الأئمة الاثني عشر من أهل بيته بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» . والأسهم الأخرى هي لفقراء بني هاشم ، وأبناء سبيلهم ، ويتاماهم ، مع وصف الفقر .
وقالوا أيضاً : يجب إخراج الخمس من كل مال فاز به المسلم من جهة العدى أو غيرهم . ولا يتوقف شيعة أهل البيت عند هذا ، بل يستدلون أيضاً بالأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك ، الواردة عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» ، الذين هم أحد الثقلين الذين أمرنا بالتمسك بهم ، وهم سفينة نوح ، وباب حطة ، هدانا الله جميعاً إلى المزيد من محبتهم والتمسك بهم ومتابعتهم في أقوالهم وأفعالهم وما ذلك على الله بعزيز 59 .

  • 1. a. b. القران الكريم : سورة الأنفال ( 8 ) ، الآية : 41 ، الصفحة : 182 .
  • 2. راجع : لسان العرب ، وأقرب الموارد ، ومفردات الراغب ، والقاموس ، ونهاية ابن الأثير ، ومعجم مقاييس اللغة ، وتفسير الرازي ، وغير ذلك من كتب اللغة .
  • 3. نهج البلاغة الخطبة رقم118 .
  • 4. المصدر ، الحكمة رقم150 .
  • 5. المصدر ، الكتاب رقم31 .
  • 6. المصدر ، الحكمة رقم331 .
  • 7. نهاية ابن الأثير مادة (غنم) .
  • 8. a. b. نفس المصدر .
  • 9. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 94 ، الصفحة : 93 .
  • 10. سنن ابن ماجة (كتاب الزكاة) الحديث رقم1797 .
  • 11. مسند أحمد ج2 ص177 .
  • 12. راجع : مقدمة مرآة العقول ج1 ص84 و 85 .
  • 13. هو العلامة السيد مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول .
  • 14. تفسير القرطبي ج8 ص1 .
  • 15. البخاري ط مشكول ج1 ص22 و 32 و 139 ، وج2 ص131 وج5 ص213 ، وج9 ص112 ، وصحيح مسلم ج1 ص36 ، وسنن النسائي ج2 ص333 ، ومسند أحمد ج1 ص228 و361 ، وج3 ص318 ، وج5 ص36 ، والأموال لأبي عبيد ص20 ، والترمذي باب الإيمان ، وسنن أبي داود ج3 ص330 ، وج4 ص219 ، وفتح الباري ج1 ص120 ، وكنز العمال ج1 ص20 وص19 رقم6 .
  • 16. تاريخ ابن خلدون ج2 ، وتنوير الحوالك ج1 ص157 ، والبداية والنهاية ج5 ص76 ، وسيرة ابن هشام ج4 ص242 ، وكنز العمال ج3 ص186 ، والإستيعاب هامش الإصابة ج2 ص517 ، والخراج لأبي يوسف ص77 ، ومسند أحمد ج2 ص14 و15 ، وابن ماجة ج1 ص573 و 575 و 577 ، وسنن الدارمي ج1 ص281 و 385 ، وج2 ص161 ـ 195 ، الإصابـة ج2 ص532 ، وسـنن أبي داود ج2 ص98 و99 ، والدر المنثور ج2 ص253 ، والتراتيب الإدارية ج1 ص248 و249 ، والترمذي ج3 ص17 . وعن : رسالات نبوية ص204 ، والطبري ج2 ص388 ، وفتوح البلدان للبلاذري ص80 ، وأعلام السائلين ص45 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص175 ، وفريدون ج1 ص34 ، وإهدلي ص68 ، والإمتاع للمقريزي ص139 .
  • 17. الأموال لأبي عبيد ص21 ، وسنن البيهقي ج4 ص89 ، وكنز العمال ج3 ص186 و252 و253 عن الطبراني وغيره ، ومستدرك الحاكم ج1 ص395 ، والدر المنثور ج1 ص343 ، ومجمع الزوائد ج3 ، وعن تهذيب ابن عساكر ج6 ص273 و274 ، وجمهرة رسائل العرب ج1 ص89 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص185 عن إهدل ص67 و68 عن ابن حبان ، والمبعث ص141 .
  • 18. طبقات ابن سعد ج1 قسم2 ص23 و24 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص224 ، ومقدمة مرآة العقول ج1 ص102 و103 .
  • 19. راجع هذه النصوص في المصادر التالية : أسد الغابة ج4 ص175 و 271 و 328 ، وج5 ص40 و 389 وج1 ص300 ، والإصابة ج3 ص338 و 199 و 573 ، وج1 ص53 و 247 و278 ، وج2 ص197 ، وطبقات ابن سعد ج1 ص274 و 279 و 66 و 269 و 271 و 268 و 270 و 284 ، وج7 قسم1 ص26 ، وج5 ص385 ، ورسالات نبوية ص237 و 102 و 103 و 131 و 253 و 138 و 188 و 134 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص121 و 264 و 273 عن أعلام السائلين و 98 و 99 و 252 و 250 و 216 و 196 و 138 و 232 و 245 و 180 ، وكنز العمال ج2 ص271 وج5 ص320 ، وج7 ص64 عن الروياني وابن عساكر وأبي داود ، كتاب الخراج وطبقات الشعراء للجمحي ص38 ، وسنن البيهقي ج6 ص303 ، وج7 ص58 ، وج9 ص13 ، ومسنـد أحمد ج4 ص77 و 78 و 363 ، وسنن النسائي ج7 ص134 ، والأموال لأبي عبيد ص12 و 19 و 20 و 30 ، والإستيعاب ترجمة عمر بن تولب ، وج3 ص38 ، وجمهرة رسائل العرب ج1 ص55 و 68 عن شرح المواهب للزرقاني ج3 ص382 ، وصبح الأعشى ج13 ص329 ، ومجموعة الوثائق عن إعلام السائلين ونصب الراية ، ومغازي ابن إسحاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومعجم الصحابة ، والمنتقى ، وميزان الاعتدال ، ولسان الميزان ، واليعقوبي ، وأموال ابن زنجويه . وتاريخ اليعقوبي ج2 ص64 ، والبداية والنهاية ج5 ص46 و 75 ، وج2 ص351 عن أبي نعيم ، وتاريخ الطبري ج2 ص384 ، وفتوح البلدان للبلاذري ص82 ، والسيرة الحلبية ج3 ص258 ، وسيرة ابن هشام ج4 ص258 و 260 ، وسيرة زيني دحلان ج3 ص30 ، والمصنف ج4 ص300 ، وطبقات الشعراء لابن سلام ص38 ، ومجمع الزوائد ج8 ص244 .
  • 20. أسد الغابة ج3 ص38 ، والإصابة ج2 ص208 ، وج3 ص413 ، والبحار ج96 ص83 و190 والإستيعاب هامش الإصابة ج3 ص643 ، وجامع أحاديث الشيعة ج8 ص73 ، والعقد الفريد ج1 باب الوفود ، والبيان والتبيين ، والوسائل كتاب الزكاة باب تقدير نصاب الغنم ، ومعاني الأخبار ص275 ، وشرح الشفا للقاري ج1 ص18 ، وتاريخ ابن خلدون ج2 ، والسيرة النبوية لدحلان هامش الحلبية ج3 ص94 ، والفائق للزمخشري ج1 ص14 ، وعن : المعجم الصغير ص243 ، ورسالات نبوية ص67 و297 ، وجمهرة رسائل العرب ج1 ص58 و59 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص205 و206 عن المواهب اللدنية ، والزرقاني ، ومادة سيب في نهاية ابن الأثير ، ولسان العرب ، وتاج العروس ، ونهاية الإرب وغريب الحديث لأبي عبيد في مادة : قيل وسيب ، وطبقات ابن سعد ج1 ص287 .
  • 21. تبيين الحقائق ج1 ص288 (الركاز : ما ركزه الله أي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب أو فضة أو غيرها .
  • 22. طبقات ابن سعد ج4 قسم2 ص167 ، وعن مجموعة الوثائق السياسية ص219 ، ورسالات نبوية ص228 ، وكنز العمال ج7 ص65 ، وجمع الجوامع مسند عمرو بن مرة ونقله في مقدمة مرآة العقول ج1 عن نهاية ابن الأثير ، وعن ابن منظور في لسان العرب في كلمة : صرم .
  • 23. الأموال لأبي عبيد ج33 ص337 و473 و477 و476 و468 و467 ، ونصب الراية ج2 ص382 و381 و380 ، ومسند أحمد ج2 ص228 و239 و254 و274 و314 و186 و202 و207 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454 و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507 ، وج3 ص354 و353 و336 و356 و335 و128 ، وج5 ص326 ، وكنز العمال ج4 ص227 و228 ، وج19 ص8 و9 ، وج5 ص311 ، ومستدرك الحاكم ج2 ص56 ومجمع الزوائد ج3 ص77 و78 ، وعن الطبراني في الكبير والأوسط ، وعن أحمد والبزار ، ومصنف عبد الرزاق ج10 ص128 و66 ، وج4 ص117 و64 و65 و116 و300 ، وج6 ص98 عن خمس العنبر ، ومقدمة مرآة العقول ج1 ص97 و96 ، ومغازي الواقدي ص682 ، وسنن البيهقي ج4 ص157 و156 و155 ، وج8 ص110 ، والمعجم الصغير ج1 ص120 و121 و153 ، والطحاوي ج1 ص180 ، وسنن النسائي ج5 ص44 و45 ، والبخاري ط مشكول ج2 ص159 و160 في باب في الركاز الخمس ، وفي باب من حفر بئراً في ملكه وط سنة1309 ه‍ . ج4 ص124 ، والهداية شرح البداية ج1 ص108 ، وخراج أبي يوسف ص26 ، وسنن ابن ماجة ج2 ص839 و803 ، وسنن أبي داود ج3 ص181 ، وج4 ص196 ، وشرح الموطأ للزرقاني ج2 ص321 ، وكتاب الأصل للشيباني ج2 ص138 ، وسنن الدارمي ج1 ص393 وج2 ص196 ، ونيل الأوطار ج4 ص210 ، والموطأ ج1 ص244 وج3 ص71 (مطبوع مع تنوير الحوالك) ، ومنحة المعبود ج1 ص175 ، والترمذي ج1 ص219 وج3 ص138 ، وصحيح مسلم ج5 ص127 و11 و225 ، والعقد الفريد ونهاية الارب ، والإستيعاب ، وتهذيب تاريخ دمشق ج6 ص207 ، وتاريخ بغداد ج5 ص53 و54 ، ومصابيح السنة ط دار المعرفة ج2 ص17 ، والمسند للحميدي ج2 ص462 ، ومسند أبي يعلى ج10 ص437 و461 و459 ، وج11 ص202 وفي هامشه عن مصادر كثيرة جداً .
  • 24. مسالك الممالك ص158 .
  • 25. راجع : الأموال لأبي عبيد ص472 .
  • 26. الأموال ص474 .
  • 27. مصنف الحافظ عبد الرزاق ج4 ص64/65 .
  • 28. كتاب الأصل للشيباني ج2 ص138 .
  • 29. مصنف الحافظ عبد الرزاق ج4 ص116 .
  • 30. مصنف عبد الرزاق ج5 ص179 و181 ، وج9 ص67 وتحف العقول ص260 .
  • 31. مصنف الحافظ عبد الرزاق ج9 ص66 .
  • 32. نصب الراية ج2 ص382 ، ومصنف عبد الرزاق ج4 ص116 ، ومجمع الزوائد ج3 ص78 ، وراجع : البحار ج21 ص360 عن إعلام الورى .
  • 33. راجع : البداية والنهاية .
  • 34. زاد المعاد ج1 ص32 ، وراجع : سنن أبي داود ج3 ص127 باب كيف القضاء .
  • 35. الأموال لأبي عبيد ص461 .
  • 36. مجمع الزوائد ج3 ص91 ، وأسد الغابة ترجمة : عبد المطلب بن ربيعة ، ونوفل بن الحارث ، ومحمية ، صحيح مسلم ج3 ص118 باب تحريم الزكاة على آل النبي (صلى الله عليه وآله) ، وسنن النسائي ج1 ص365 ، وسنن أبي داود ، والأموال لأبي عبيد ص329 ، ومغازي الواقدي ص696 و697 ، وتفسير العياشي ج2 ص93 .
  • 37. سنن أبي داود كتاب الزكاة ج2 ص212 ، والترمذي كتاب الزكاة ج3 ص159 ، والنسائي كتاب الزكاة ج1 ص366 ، ومجمع الزوائد ج3 ص90 و91 ، وكنز العمال ج6 ص252 ـ 256 ، وأمالي الطوسي ج2 ص17 ، والبحار ج96 ص57 ، وسنن البيهقي ج7 ص32 .
  • 38. راجع : تفسير الطبري ج15 ص504 و 506 وبهامشه تفسير النيسابوري ج15 ، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص65 و61 ، والأموال لأبي عبيد ص22 و 447 و 453 و 454 .
  • 39. القران الكريم : سورة الحشر ( 59 ) ، الآية : 7 ، الصفحة : 546 .
  • 40. تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج15 ص7 .
  • 41. راجع : الوسائل ج9 ص356 و358 و359 و361 و362 .
  • 42. الوسائل ج9 ص358 و359 ، ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج1 ص116 و 117 .
  • 43. صحيح البخاري باب غزوة خيبر ج3 ص36 وط سنة1311 ج4 ص111 وج6 ص174 ، وسنن أبي داود ج3 ص145 و146 ، وتفسير الطبري ج15 ص5 ، ومسند أحمد ج4 ص81 و85 و83 ، وسنن النسائي ج7 ص130 و131 ، وسنن ابن ماجة ص961 ، ومغازي الواقدي ج2 ص696 ، وأموال أبي عبيد ص461 و 462 ، وسنن البيهقي ج6 ص340 ـ 342 ، والسيرة الحلبية ج2 ص209 ، والمحلى ج7 ص328 ، والبداية والنهاية ج4 ص200 ، وشرح النهج ج15 ص284 ، ومجمع الزوائد ج5 ص341 ، ونيل الأوطار ج8 ص228 عن البرقاني والبخاري وغيرهما ، والإصابة ج1 ص226 ، وبداية المجتهد ج1 ص402 ، والخراج لأبي يوسف ص21 ، وتشييد المطاعن ج2 ص818 و 819 عن زاد المعاد ، والدر المنثور ج3 ص186 عن ابن أبي شيبة ، والبحر الرائق ج5 ص98 ، وتبيين الحقائق ج3 ص257 ، ونصب الراية ج3 ص425 و 426 عن كثيرين . ومصابيح السنة ج2 ص70 ، وتفسير القرآن العظيم ج2 ص312 ، وفتح القدير ج2 ص310 ، ولباب التأويل ج2 ص185 ، ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج2 ص186 ، والكشاف ج2 ص221 . ونقل ذلك عن المصادر التالية : الجامع لأحكام القرآن ج7 ص12 ، وفتح الباري ج7 ص174 ، وج6 ص150 ، وتفسير المنار ج10 ص7 ، وترتيب مسند الشافعي ج2 ص125 و 126 ، وإرشاد الساري ج5 ص202 .
  • 44. هو العلامة السيد مرتضى العسكري حفظه الله .
  • 45. راجع في ذلك كله وغيره مما يرتبط بالموضوع سنن النسائي ج2 ص179 ، وكتاب الخراج ص24 و 25 ، والأموال لأبي عبيد ص463 ، وجامع البيان للطبري ج15 ص6 ، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص62 و 60 ، وسنن البيهقي ج6 ص342 ـ 343 ، وسنن أبي داود بيان مواضع الخمس ، ومسند أحمد ج4 ص83 ، ومجمع الزوائد ج5 ص341 .
  • 46. مسند أحمد ج4 ص83 .
  • 47. راجع الحديث في : الخراج لأبي يوسف ص21 و 24 ، ومغازي الواقدي ص697 ، والأموال لأبي عبيد ص465 و 467 ، وسنن النسائي ج2 ص178 و177 ، وج7 ص129 و 128 ، وشرح معاني الآثار ج3 ص235 و 220 ، ومسند الحميدي رقم532 ، والجامع الصحيح (السير) رقم1556 ، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص63 ، ولسان الميزان ج6 ص148 ، وصحيح مسلم ج5 ص198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ، ومسند أحمد ج10 ص225 ، وج1 ص320 و 308 و 248 و 249 و 294 و 224 ، ومشكل الآثار ج2 ص136 و 179 ، ومسند الشافعي ص183 و 187 ، وحلية أبي نعيم ج3 ص205 ، وتفسير الطبري ج10 ص5 ، وسنن أبي داود ج3 ص146 كتاب الخراج ، وسنن البيهقي ج6 ص344 و 345 و 332 ، وكنز العمال ج2 ص305 ، والمصنف ج5 ص228 وراجع ص238 ، والمحاسن والمساوئ ج1 ص264 ، ووفاء الوفاء ص995 ، والروض الأنف ج3 ص80 ، ومسند أبي يعلى ج4 ص424 ، وج5 ص41 و 42 .
  • 48. راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج2 ص79 و 80 ، وتاريخ ابن الأثير ط أوربا ج3 ص71 ، وشرح النهج ج1 ص67 .
  • 49. راجع في ذلك الكامل ج3 ص71 ، والطبري ط أوربا قسم1 ص2818 ، وابن كثير ج7 ص152 ، وفتوح أفريقيا لابن عبد الحكم ص58 و60 ، والبلاذري ج5 ص25 و27 و28 ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص156 والأغاني ج6 ص57 .
  • 50. الأموال لأبي عبيد ص463 ، والخراج ص23 ، وأحكام القرآن للجصاص ج3 ص63 ، وسنن البيهقي ج6 ص323 ، وأنساب الأشراف ج1 ص517 ، وتاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص217 ، وكنز العمال ج4 ص330 عن أبي عبيد ، وعن ابن الأنباري في المصاحف .
  • 51. سنن البيهقي ج6 ص363 .
  • 52. طبقات ابن سعد ج5 ص288 ط أوربا .
  • 53. مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي بهامشه ج3 ص442 ، وطبقات ابن سعد ط أوربا ج7 ص18 ، والإستيعاب ج1 ص118 ، وأسد الغابة ج2 ص36 ، والطبري ط أوربا ج2 ص111 ، وابن الأثير ط أوربا ج3 ص391 ، والذهبي ج2 ص220 ، وابن كثير ج8 ص47 .
  • 54. تهذيب التهذيب ج2 ص437 ، ومستدرك الحاكم ج3 ص442 .
  • 55. راجع ذلك في طبقات ابن سعد ج5 ص281 ، 285 ، 287 ، 289 ، والخراج ص25 ، وسنن النسائي باب قسم الفيء ج2 ص178 .
  • 56. بداية المجتهد حكم الخمس ج1 ص401 .
  • 57. المغني لابن قدامة ج7 ص351 باب قسمة الفيء والغنيمة .
  • 58. الأحكام السلطانية للماوردي باب قسم الفيء ص126 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص125 .
  • 59. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الخامسة ، 2005 م . ـ 1425 هـ . ق ، الجزء السادس .