الدعاء بنفسه من العبادات المستحبة ، لذا حثّ الإسلام عليه في سائر شؤون الإنسان ، ومن بينها النكاح ، لتكون جميع أعمال الانسان متجهة إلىٰ الله تعالىٰ في سيرها ، طلباً لمرضاته .
وقد أكدت الروايات علىٰ استحباب الدعاء لمن أراد النكاح.
المراد من المساحقة هو دلكُ إمرأةٍ فرجَها بفرج امرأةٍ أخرى، وهذا العمل المستقبَح من الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار، وقد ورد في التشنيع على مرتكبة هذا الفعل رواياتٌ مستفيضة عن أهل البيت (ع) وتوعَّدتها بأشدِّ العذاب في النار.
حث الإسلام علىٰ السعي في النكاح ، والمساهمة في الترويج له وإقراره في الواقع بالجمع بين رجل وامرأة لتكوين اُسرة مسلمة، فمن يسعى فيه يعوضه الله تعالىٰ عن سعيه في الآخرة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ... ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتىٰ يجمع بينهما زوّجه الله عزَّ وجلَّ ألف امرأة من الحور العين .. ».
حكم الإسلام بكراهية العزوبة ؛ لأنّها تؤدي إلىٰ خلق الاضطراب العقلي والنفسي والسلوكي الناجم عن كبت الرغبات وقمع المشاعر ، وتعطيل الحاجات الأساسية في الإنسان ، سيّما الحاجة إلىٰ الاشباع العاطفي والجنسي ، والعزوبة تعطيل لسنة من سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي قال : « من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ».
الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟
شرعا هل من حقِّ الرجل أنْ يعاشر زوجته في أيِّ وقتٍ حتى وإنْ كانت في عذر أو كانت متخاصمة معه وإلا لعنتها الملائكة، وماذا لو كانت هي من أرادته وامتنع عنها، هل يكون مأثومًا؟
النكاح هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل الاُسرة ، وهو الارتباط المشروع بين الرجل والمرأة ، وهو طريق التناسل والحفاظ علىٰ الجنس البشري من الانقراض ، وهو باب التواصل وسبب الأُلفة والمحبة ، والمعونة علىٰ العفّة والفضيلة ، فبه يتحصّن الجنسان من جميع ألوان الاضطراب النفسي ، والانحراف الجنسي ، ومن هنا كان استحبابه استحباباً مؤكّداً.
لكي يبني الإسلام الرّابطة بين الزوج وزوجته على أُسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ، ووفق مبدأ شرعيٍّ محدّدٍ ثبت لنا الأساس التالي: ﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾1. فبهذه العلاقة القانونية الرائعة، شاد الإسلام العلاقة بين الزوجين على أساس مُعادلةٍ دقيقةٍ عادلةٍ، فللمرأة حقّها الشّرعي المقدس على زوجها مقابل حقّه الشّرعي عليها أيضاً.
تمثل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الأنموذج والمثال للزوجة الصالحة و المثالية، حيث عاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام في حدود التسع سنوات في حياة زوجية ناجحة ومليئة بالسعادة والاطمئنان والتوفيق رغم الظروف الصعبة التي مرت بهما في حياتهما جراء تحمل أعباء الرسالة، والوقوف مع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، والعمل على نشر رسالة الإسلام.
في زمنٍ تكثر فيه الانشغالات والهموم الحياتيّة، وما يعنيه ذلك من انعكاسها على العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، تبرز إلى الواجهة بعض العناوين المهمّة، التي من شأنها أن توطّد أواصر اللّحمة والمحبّة بينهم، وفي مقدّمتها تلبية بعض الاحتياجات الأساسيّة. فما هي هذه الاحتياجات؟
إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.
في البداية، يستغفر الله ويتوب إليه لما بدر منه من أمر خطأ، ويطلب منها العفو. وإن أدى الأمر إلى اسوداد الجسم أو احمراره، فعليه دفع الدية إليها. ودية الضرب تختلف باختلاف التأثير ومكان الضرب.
ليس من واجب المرأة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية، كالطبخ والتنظيف، إلا إذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص. الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط: الاستمتاع الجنسي، والخروج من البيت. وأما سائر الأمور، فليس له أن يأمرها وينهاها.
لا يجوزُ للزوجةِ التجسًّس على زوجِها والتفتيشِ عن معائبِه وأخطائه كما لا يجوز لها ذلك مع غيره، وذلك لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ... ﴾1 ثم إنَّ التجسُّس يُعدُّ من التتبُّعِ لعثراتِ المؤمنين والفحصِ عن هفواتهم، وقد ورد النهيُ عن ذلك في الكثير من الروايات الواردةِ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه.
في مذهب أهل البيت (ع) وُجِدَ زواج المتعة من أجل إيجاد بديل شرعي للإنسان وتسهيل الأمور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت تصرفات تُسيء إلى المفهوم الإسلامي لهذا النوع من الزواج.
ليكن التعامل فيما بينكم في المنزل بالمدح والثناء وتقبُّل التقصير. وأؤكّد هذه الوصيّة على الرجال الذين لا يتعاملون هكذا عادةً، وأُخاطبهم أنْ إذا غضِبْتُم -ولا ينبغي لكم الانفعال- ولو صدرت عنكم كلمات جارحة -ولا ينبغي أن تصدُر عنكم-، فبادروا إلى الاعتذار فورَ زوالِ الغضب عنكم، وتحمَّلوا مسؤوليّة التقصير، واخضعوا لذلك، فالخضوع هنا نوع من البناء الذاتيّ.
إنّ لتشكيل الأسرة فوائد كثيرةً جدّاً، وأوّلها إرضاء الفطرة، وهي فائدة مهمّة جدّاً؛ لأنّ الرجل والمرأة ينجذبان أحدهما إلى الآخر، فيكون الأولاد هم حاصل هذا التجاذب، وهذا أمر طبيعيّ.
لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطىء الأمان لا بدّ من وجود قائدٍ لهذه السفينة يتمتّع بمكانةٍ خاصة ويحصل على حقوقه كاملة، ولعلّ أول حقّ منحه الله تعالى للزوج هو حقّ القيمومة فيقول تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴾1 ، فحق القوامة للرجل مُستمدّةٌ من تميّزه وتفوّقه التكويني على المرأة بما يرشحه لتحمّل تكاليف الحياة والمعيشة ومشاقها أكثر من أيّ كائنٍ آخر.
لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟
لن تصدق أيها القارئ إن قلت لك أن بعض حالات الشك بين الزوجات والأزواج تدفعهم للقيام بتسجيل شريك حياتهم، والتنصت على كل مكالماته الهاتفية، والتي أصبحت سهلة ويسيرة بوسائل العلم والتكنولوجيا.