بدأ دراسته في التحصيل العلمي الديني في السنة العاشرة من عمره و درس المقدمات و السطوح.
توجه لدراسة البحث الخارج في إيران و بالتحديد في قم المقدسة مدة تسع سنوات و تتلمذ عند مجموعة من كبار العلماء، منهم: آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله و آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله.
رئيس حوزة الهدى للدراسات الإسلامية.
له عديد من الكتب و المقالات في شتّى الموضوعات الإسلاميّة منها:
إنَّ كلَّ ما ذُكر يقعُ في سياق الإحياء لأمر أهل البيت (ع) وهو أمرٌ راجح حضَّت عليه الروايات وأفادت أنَّ "شيعتنا منا خُلقوا من فاضلِ طينتنا، وعُجنوا بماء ولايتنا"، "يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا"، كما ورد عن الصادقين (ع) قولهم: "أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا". ولذلك جرت سيرة المؤمنين من الشيعة ومنذ عصورٍ متقدِّمة على إحياء هذه الذكريات المباركة.
ذهب جمعٌ من الفقهاء استناداً إلى بعض الروايات إلى لزوم استئذان الوليِّ في زواج البكر، وأنَّه لا يصحُّ لها الاستقلال في اتِّخاذ قرار الزواج من أحدِ دون مراجعة وليِّها وهو بنظر الأماميَّة الأب أو الجد من جهةِ الاب.
هذا وقد اعتبر البعضُ الحكمَ بلزوم الاستئذان انتقاصاً مِن قدر المرأة وتنكرُّاً لرُشدها وقدرتِها على اتِّخاذ القرار الصائب كما أنَّه ينافي الحريَّة الشخصيَّة.
المراد من المساحقة هو دلكُ إمرأةٍ فرجَها بفرج امرأةٍ أخرى، وهذا العمل المستقبَح من الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار، وقد ورد في التشنيع على مرتكبة هذا الفعل رواياتٌ مستفيضة عن أهل البيت (ع) وتوعَّدتها بأشدِّ العذاب في النار.
الحكم الشرعي بجواز أنْ يطلب الزوج ما يشاء من فدية، هذا الحكم الشرعي بالجواز له تبعات كارثية وهو أداة لانتقام بعض الرجال، فما المانع من إصدار تشريع متحرك يقيده وذلك بأن ينص أنه في حال الخلع لا يحقُّ له أكثر من كذا ..؟
شرعا هل من حقِّ الرجل أنْ يعاشر زوجته في أيِّ وقتٍ حتى وإنْ كانت في عذر أو كانت متخاصمة معه وإلا لعنتها الملائكة، وماذا لو كانت هي من أرادته وامتنع عنها، هل يكون مأثومًا؟
ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.
هناك رواية عن الرسول (ص): "ادخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"، ورواية أخرى مشهورة عن الإمام الصادق (ع): "لا تنال شفاعتنا مستخفًّا بصلاته"، كيف يمكننا التوفيق بين الروايتين؟
إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.
ما أشرتم إليه يُعبَّر عنه بالفُحش من القول كما يُعبَّر عنه بالكلام البذيء وهو يشملُ كل مُستقبَح من الكلام كالذي يخدشُ الحياء أو يُسيء للمخاطَب كالشتيمة والسبِّ والقذف، وقد وردت رواياتٌ كثيرة تؤكِّد حرمة ذلك وتتوعَّد من يُمارس هذه المعصية بالنار كما بيَّنت بعضُ الروايات شيئًا من الآثار المترتِّبة على هذه المعصية في الدنيا.
نهَضَ الإمامُ العسكريُّ(ع) بأعباء الإمامة بعد استشهاد والده (ع) فقد تصدَّى لإيضاح معاني القرآن، وقد نَقلت عنه الرواةُ الكثير من ذلك، وقد كانت له إيضاحاتٌ وبياناتٌ وخطاباتٌ في مختلفِ المعارفِ الإسلامية، هذا بالإضافة لتصدِّيه إلى الشبهات التي كانت تُثيرُها التياراتُ الفكريَّة والعقديَّة.
قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟
هل حثَّ الدين الاسلامي على احتضان ابن الزنى واعتباره كسائر المؤمنين؟
لابن الزنى تمام الحقوق الثابتة للأيتام بنظر الإسلام، فقد أوجب على المجتمع احتضانه ورعايته وتربيته بنحو الوجوب الكفائي، ولو فرَّط المجتمع في هذا الحق وجب على الحاكم الشرعي التصدي لذلك والإنفاق عليه من الزكوات والأموال العامة وتكليف شخص برعاية شئونه إلى أن يكبر ويستقل بتدبير شئون نفسه.
لا ريب في حرمة الغناء وقد نصَّت على ذلك الروايات المتواترة الواردة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) وأفادت أنَّه يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء البقلَ أو الزرعَ، وقد ورد عن أبي جعفرٍ الباقر (ع) أنَّه قال: "الغناء ممَّا وعد الله عليه النار"1، وورد عن أبي عبدالله (ع) أنَّه سُئل عن قول الله عز وجل:﴿ ...
لا يجوزُ للزوجةِ التجسًّس على زوجِها والتفتيشِ عن معائبِه وأخطائه كما لا يجوز لها ذلك مع غيره، وذلك لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ... ﴾1 ثم إنَّ التجسُّس يُعدُّ من التتبُّعِ لعثراتِ المؤمنين والفحصِ عن هفواتهم، وقد ورد النهيُ عن ذلك في الكثير من الروايات الواردةِ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه.
﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾1،السؤال في ﴿ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾1.. ما المعنى؟ وإذا كان كما هو ظاهرها، بأنَّه يُشترط الإنسان أن يكونَ مُتقيًا لكي يُقبل عمله، ألا يستلزم ذلك أن يكون عمل غير المعصوم غير مقبول، ولو أنَّه يجزيه شرعًا؟
الشماتة هي إظهار السرور والفرح لمصيبةٍ وقعت على مَن لا تُحب، وما وقفنا عليه في الروايات الواردة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) هو النهي عن إظهار الشماتة بالمؤمن.
فمنها: ما رُوي عن الرسول الكريم (ص) قال: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك"