بدأ دراسته في التحصيل العلمي الديني في السنة العاشرة من عمره و درس المقدمات و السطوح.
توجه لدراسة البحث الخارج في إيران و بالتحديد في قم المقدسة مدة تسع سنوات و تتلمذ عند مجموعة من كبار العلماء، منهم: آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله و آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله.
رئيس حوزة الهدى للدراسات الإسلامية.
له عديد من الكتب و المقالات في شتّى الموضوعات الإسلاميّة منها:
أمَّا مولدُ الرسول الكريم (ص) فقد أفاد الشيخُ المفيد والشيخُ الطوسي أنَّه وقع في يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول واستندا في ذلك إلى خبر إسحاق العلوي العريضي عن الامام الهادي (ع)، وقد روى هذا الخبر الشيخُ الطوسي في كتابيه التهذيب والمصباح 1 وأشار اليه الشيخ المفيد في كتابه المقنعة 2، وذهب إلى هذا القول كلُّ من تأخ
بعد أنْ سلَّمنا أنَّ يوم الأربعين هو يوم الزيارة، وأنَّ أهل البيت (ع) أكَّدوا على استحباب زيارة الحسين الشهيد (ع) في هذا اليوم، يقع البحث عن منشأ استحباب الزيارة وهل هو ورود أهل البيت (ع) وقافلة الحسين (ع) إلى كربلاء يوم الأربعين؟
متى يقعُ يوم الأربعين من كلِّ سنة؟ هل هو يوم العشرين من صفر؟ أو هو يوم التاسع عشر من شهر صفر؟ ذهب الشيخ البهائي -قدَّس الله نفسه الزكية- إلى أنَّ الصحيح هو أنَّ يوم الأربعين ليس يوم العشرين من صفر، وإنَّما هو يوم التاسع عشر من شهر صفر من كلِّ سنة.
لو لم يكن قتل الحسين(ع) بإيعازٍ من يزيد بن معاوية وكان كارهاً لقتله (ع) لاتَّخذ إزاء عبيد الله بن زياد إجراءً يتناسب مع فظاعة الحدث، وحتى لو لم يكن الحسين (ع) مرضيَّاً عند يزيد إلا انَّ استقلال ابن زياد بهذا الإجراء يُعدُّ خروجاً عن مقتضى وظيفته وتمرُّداً على إرادة رأس الدولة
على مسئولية يزيد عن دم الحسين (ع) -ونستعرض في هذا الدليل النصوص التي تدلُّ على انّ قتل الحسين (ع) كان بايعازٍ من يزيد بن معاوية بقطع النظر عن انَّ الأمر بالقتل كان منوطاً بعدم البيعة فحسب أو منوطاً بعدم البيعة بالإضافة إلى الدخول مع بني امية في مواجة.
لم يكن الظرفُ الذي عايشه الإمامُ الحسين (عليه السلام) مورداً للتقيَّة، ذلك لأنَّ تشريع التقيَّة منوط بأمورٍ كثيرة مذكورةٍ في كتب الفقه أهمُّها هو أنْ لا يترتَّب على التزام التقيَّة مفسدةٌ أكبر مِن عدم التزامها. بمعنى أنَّه لو كان في التزام التقيَّة مفسدة تفوق المفسدة المترتِّبة على ترك التقيَّة فإنَّ التقيَّة حينئذٍ لا تكون مشروعة.
هل صحيح أنَّ مَن دفن الإمامَ الحسين (عليه السلام) هو الإمام السجاد (عليه السلام)، وإذا كان كذلك فكيف اُتيح له دفن والده وهو أسير بيد النظام الأموي، وقد أخذوه ضِمن عائلة الحسين (عليه السلام) إلى الكوفة يوم الحادي عشر من المحرَّم؟!
لم يكن فيمَن ساهم في قتل الحسين (ع) أحدٌ مِن الشيعة، فإنَّ لمفهوم التشيُّع معنىً واضحاً ومحدَّداً ولم يكن هذا المفهوم ينطبق على واحدٍ ممَّن شارك في قتل الحسين (ع) فضلاً عن دعوى أنَّ كلَّ مَنْ شارك في قتلِه كان مِن الشيعة. فهذه الدعوى تُعدُّ جناية على التاريخ ومجافاة للحقيقة وتضليلاً للرأي العامّ.
كان الخيارُ الآخر هو الموادعة والبيعة وهو يُنتج استمرار الظلم، بل يُنتج تجذُّره وتأصًّله، والإيغال في الانحراف عن المسار الديني الذي رسمه رسولُ الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، وذلك يتَّضح حينما نتنبَّه لأمرين:
فقد كان للحسين (ع) مشروع إصلاحي أعلن عنه في مواضع كثيرة فقد أفاد أنّه خرج لطلب الإصلاح في أمّة جدّه (ص)، وأنّه يريد أنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جدّه وأبيه (ع) وإذا كان هذا هو غرضه فإنّ مِن غير المناسب الاختباء عن ساحة الأحداث.
لو نذر المكلَّف أن يزورَ الإمامَ الحسينَ (ع) في كربلاء يوم عرفة واتَّفق أنْ حصلت له الاستطاعةُ في تلك السنةِ للحجِّ فأيُّهما يُقدِّم زيارةَ الحسين (ع) أو الحجَّ لبيت الله الحرام.
ما هو معنى الموالاة المعتبرة في أفعال الوضوء؟ وما هو الوجه في اعتبارها؟
المراد من الموالاة في أفعال الوضوء هو التتابع بين أفعاله بحيث لا يكون الفاصل بين مثل غسل الوجه وغسل اليدين وبينه وبين المسح طويلًا ينتفي معه صدق الصورة الوحدانية عرفًا للوضوء، فلو تابعَ بين أفعال الوضوء فإنَّ الوضوء يكون محكومًا بالصحَّة حتى لو فُرض جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق حيثُ لن يكون الجفافُ في مثل هذا الفرض مستندًا إلى الفصل الطويل بين أفعال الوضوء وإنَّما يكون مستندًا لمثل حرارة البدن أو حرارة الجو.
يُفتي الفقهاء بوجوب تحنيط الميِّت بالكافور بعد تغسيله ولكنَّه لم يتَّضح لي الوجه في تسمية ذلك بالتحنيط، كما أودُّ منكم بيان كيفيَّة التحنيط، وهل يلزم أنْ يكون بالكافور أو يُجزي عنه غيرُه من أنواع الطيب، وماذا لو لم يتوفَّر الكافور؟
قال بعضُ الأصوليين: وقد يُطلق الحكم الظاهري على الحكم المُستفاد من الأمارة والأصل، أقول: هل إطلاق الحكم الظاهري على الحكم المُستفاد من الرواية مسامحي إذ هو خلاف كون الحكم الظاهري ما فُرض في موضوعه الشك، فأنَّ مؤدَّى الأمارة لم يُفرض في موضوعه الشك بخلاف الحجيَّة المجعولة لها التي هي حكمٌ ظاهري؟
ماالحكم في شرب المسكر (البيرة) إذا كان لغرض العلاج؟
لا يجوز شربُ المُسكِر مُطلقًا حتى للعلاج، فإنَّ العلاج لا ينحصرُ به، وقد ورد المنعُ عن التداوي بجميع أصناف الخمر والمُسكرات في رواياتٍ عديدةٍ عن أهل البيت (ع).
لا يجوزُ للرجل أنْ يتزوَّجَ من أُخت زوجتِه مطلقاً سواءً كانت أُخوَّتُها بالنسب أو الرضاع وسواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً، فلا يحلُّ له نكاحُ أُختِ زوجته إلا بعد خروج زوجتِه من عُهدتِه بالوفاة أو الطلاق البائنِ أو الرجعيِّ ولكن بعد انقضاء العدَّة الرجعيَّة دون رجوع.