بدأ دراسته في التحصيل العلمي الديني في السنة العاشرة من عمره و درس المقدمات و السطوح.
توجه لدراسة البحث الخارج في إيران و بالتحديد في قم المقدسة مدة تسع سنوات و تتلمذ عند مجموعة من كبار العلماء، منهم: آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني (قدس سره) و آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله و آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حفظه الله.
رئيس حوزة الهدى للدراسات الإسلامية.
له عديد من الكتب و المقالات في شتّى الموضوعات الإسلاميّة منها:
المُباح من الجراد هو الذي استقلَّ بالطيران، وأمَّا صغار الجراد الذي لم يستقل بالطيران -المعبَّر عنه بالدَّبا- فلا يحلُّ أكله، ثم إنَّ الجراد كالسمك لا يحلُّ إلا بالتذكية، وتذكيتُه تكون بوضع اليد عليه وهو حيٌّ أي بصيده باليد أو بآلة الصيد، فلو مات في البحر أو البر قبل وضع اليد عليه أي قبل صيده فإنَّه لا يحل.
صدق فاضل المؤونة -في كتاب الخمس- هل هو من المواضيع المستنبطة التي يُرجع فيها إلى الفقيه؟ أو هو من المواضيع الصرفة التي يرجع فيها إلى تشخيص المكلَّف؟ ثم إنَّه إنْ كان من القسم الثاني فإنَّ أكثر اختلافات الفقهاء في باب أرباح المكاسب يكون من الاختلاف في التشخيص الذي لا يكون قول الفقيه فيه حجَّة على المكلَّف ما لم يُوجب له الاطمئنان؟
كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..
لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟
في مقام الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، استدلَّ البعضُ بصحيحة الوليد بن صبيح قال: حممتُ بالمدينة يومًا في شهر رمضان فبعث إليَّ أبو عبد الله (ع) بقصعةٍ فيها خلٌّ وزيت وقال: "أفطِرْ وصلِّ وأنت قاعد" .
فقال: يُمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنَّه إذا حرم الواجب لكونِه مُضرًّا فمن باب أولى يحرمُ غير الواجب.
هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟
شخصٌ يقود السيارة بسرعة في طرقات القرية وهو يحتمل قويًا أنْ يصطدم بشخصٍ ما بسبب طبيعة المنطقة ويعلم يقينًا بأنَّه لو اصطدم بشخص فسوف يقتلُه، وذلك لأنَّه نادرًا ما ينجو أحد من الموت بهذه الصدمة، ومع ذلك بقي يقودُ سيارته بالسرعة نفسها واتَّفق فعلًا أن اصطدم بأحد الأشخاص وقتله، فهل هذا يُعدُّ من قتل العمد؟
قال بعضُ العلماء إنَّه بناءً على فهمنا من النصوص أنَّ الأصل في سمك البحر هو الحِل إلا ما خرج بدليل، هو إنَّه لابدَّ من القول بحلِّيَّة السمك الذي نشكُّ في فلسيَّة ما عليه، ثم قال وليس هذا من التمسُّك بالعام في الشبهة المصداقيَّة، لأنَّ سبب الشك في المورد هو عدم وضوح مفهوم الفَلس فالشبهةُ مفهوميَّة؟ أقول ألا يمكن أن نتصوَّر أن تكون الشبهة مصداقيَّة بأنْ يكون سببُ الشك في المورد هو العوارض الخارجيَّة لا غموض المفهوم؟
أمَّا مولدُ الرسول الكريم (ص) فقد أفاد الشيخُ المفيد والشيخُ الطوسي أنَّه وقع في يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول واستندا في ذلك إلى خبر إسحاق العلوي العريضي عن الامام الهادي (ع)، وقد روى هذا الخبر الشيخُ الطوسي في كتابيه التهذيب والمصباح 1 وأشار اليه الشيخ المفيد في كتابه المقنعة 2، وذهب إلى هذا القول كلُّ من تأخ
بعد أنْ سلَّمنا أنَّ يوم الأربعين هو يوم الزيارة، وأنَّ أهل البيت (ع) أكَّدوا على استحباب زيارة الحسين الشهيد (ع) في هذا اليوم، يقع البحث عن منشأ استحباب الزيارة وهل هو ورود أهل البيت (ع) وقافلة الحسين (ع) إلى كربلاء يوم الأربعين؟
متى يقعُ يوم الأربعين من كلِّ سنة؟ هل هو يوم العشرين من صفر؟ أو هو يوم التاسع عشر من شهر صفر؟ ذهب الشيخ البهائي -قدَّس الله نفسه الزكية- إلى أنَّ الصحيح هو أنَّ يوم الأربعين ليس يوم العشرين من صفر، وإنَّما هو يوم التاسع عشر من شهر صفر من كلِّ سنة.
لو لم يكن قتل الحسين(ع) بإيعازٍ من يزيد بن معاوية وكان كارهاً لقتله (ع) لاتَّخذ إزاء عبيد الله بن زياد إجراءً يتناسب مع فظاعة الحدث، وحتى لو لم يكن الحسين (ع) مرضيَّاً عند يزيد إلا انَّ استقلال ابن زياد بهذا الإجراء يُعدُّ خروجاً عن مقتضى وظيفته وتمرُّداً على إرادة رأس الدولة
على مسئولية يزيد عن دم الحسين (ع) -ونستعرض في هذا الدليل النصوص التي تدلُّ على انّ قتل الحسين (ع) كان بايعازٍ من يزيد بن معاوية بقطع النظر عن انَّ الأمر بالقتل كان منوطاً بعدم البيعة فحسب أو منوطاً بعدم البيعة بالإضافة إلى الدخول مع بني امية في مواجة.
لم يكن الظرفُ الذي عايشه الإمامُ الحسين (عليه السلام) مورداً للتقيَّة، ذلك لأنَّ تشريع التقيَّة منوط بأمورٍ كثيرة مذكورةٍ في كتب الفقه أهمُّها هو أنْ لا يترتَّب على التزام التقيَّة مفسدةٌ أكبر مِن عدم التزامها. بمعنى أنَّه لو كان في التزام التقيَّة مفسدة تفوق المفسدة المترتِّبة على ترك التقيَّة فإنَّ التقيَّة حينئذٍ لا تكون مشروعة.
هل صحيح أنَّ مَن دفن الإمامَ الحسين (عليه السلام) هو الإمام السجاد (عليه السلام)، وإذا كان كذلك فكيف اُتيح له دفن والده وهو أسير بيد النظام الأموي، وقد أخذوه ضِمن عائلة الحسين (عليه السلام) إلى الكوفة يوم الحادي عشر من المحرَّم؟!