إن الاختلاف في الأمور التفصيلية ، ليس بالأمر الغريب ، أو المستهجن ، ولا هو مما يمكن أن يشكل أية خطورة على المسار العام للجماعة أو الأمة ، إذا كانت المعايير والضوابط والمنطلقات موضع وفاق واتفاق . . وذلك لأن أي اختلاف في مثل هذا الحال ، يبقى قابلاً للحل ، بالرجوع إلى تلك الضابطة وتحكيم ذلك المعيار . .