بحث
البحث حصل على 645 صفحة في 0.017 ثانية.
نتائج البحث
10/04/2006 - 07:38 القراءات: 11991 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة زواج اسلامي صحيح نزل به القرآن الكريم و جرت به السنة و عمل بها المسلمون في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .
قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ، و لم ينه عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، ( صحيح البخاري : 6 / 33 ) .
و لقد سبق و أن أجبنا على مثل هذا السؤال فيمكنك مراجعة إجاباتنا السابقة من خلال الوصلات التالية :
30/10/2018 - 06:00 القراءات: 17174 التعليقات: 0
إن أبا بكر تزوج بأسماء بنت عميس في زمن النبي صلى الله عليه وآله بعد شهادة زوجها جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. روى ذلك مسلم النيشابوري في صحيحه: 4 / 27: (عن عائشة قالت نَفَسَت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة، فأمر رسول الله (ص) أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتَهِلّ).
08/11/2004 - 23:03 القراءات: 13391 التعليقات: 1
نعم يجوز تزاوج المسليمن بعضهم من بعض بمختلف طوائفهم و مذاهبهم .
24/06/2005 - 12:49 القراءات: 8233 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
نعم يجوز تزاوج المسليمن بعضهم من بعض بمختلف طوائفهم و مذاهبهم .
13/10/2005 - 10:18 القراءات: 6254 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
لا يجوز تزويج الباكرة بدون إذن والدها أو جدها لأبيها .
12/12/2018 - 22:00 القراءات: 2624 التعليقات: 0
نعم يجوز اشتراط مثل هذه الأمور.
26/11/2005 - 08:32 القراءات: 152707 التعليقات: 23
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : نعم يجوز للعازبة ( الباكرة ) أن تتزوج زواجا مؤقتاً ( زواج المتعة ) كما يجوز لها أن
19/01/2006 - 19:53 القراءات: 7276 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من الكافر و ان كان كتابياً ، و لا فرق في هذا الحكم بين الزواج الدائم و المتعة ، و لا يمكن أن يكون مثل هذا الزواج زواجاً صحيحياً في حال من الأحوال .
و أما سبب بطلان مثل هذا الزواج فيرجع إلى وجود النصوص الشرعية المتواترة الصريحة التي تُحرمه .
17/04/2006 - 16:38 القراءات: 13211 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة زواج اسلامي صحيح نزل به القرآن الكريم و جرت به السنة و عمل بها المسلمون في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و بعد وفاته أيضاً ، و ما يقال عن آية المتعة بأنها منسوخة مرفوض .
قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ، و لم ينه عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، ( صحيح البخاري : 6 / 33 ) .
26/03/2006 - 05:34 القراءات: 5536 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
بحلول رأس السنة الخمسية يجب تخميس المال المدخر للزواج إذا لم يصرف لذلك الوقت ، و كذلك المدخر بغرض إعطائه للزوجة كمهر لها .
و أما المهر الذي تستلمه المرأة فلا خمس فيه .
15/11/2005 - 08:28 القراءات: 18289 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : كيف يمكن لنا أن لا نُسلِّم بزواج المتعة و قد نزل بها
29/03/2006 - 08:50 القراءات: 11379 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
صحيح أن ما فعلته كان حراماً و ذنباً عظيماً ، لكن الله عز و جل يقبل التوبة من عباده إذا تابوا اليه توبة نصوحاً ، و أنت إن شاء الله من النادمين حقاً و التائبين الصادقين في توبتهم ، لكن للتوبة شروط لا بد من أن تعرفها ، و لمعرفة المزيد عن التوبة و شروطها يمكنك مراجعة إجاباتنا السابقة من خلال وصلاتها التالية :
http://www.islam4u.com/daily_question_show.php?fq_id=3158
25/03/2006 - 19:56 القراءات: 14593 التعليقات: 1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : سبق و أن أجبنا على مثل هذا السؤال فيمكنك مراجعة الجواب من خلال الوصلات التالية :
26/01/2006 - 03:06 القراءات: 405296 التعليقات: 71
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يشترط في نكاح البنت الباكرة حتى البالغة الرشيدة إذن أبيها أو جدها من طرف الأب ، إذا لم تكن مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها ، بل الأحوط لزوماً اشتراط الإذن حتى و لو كانت مستقلة .
و لا فرق فيما ذُكر بين الزواج الدائم و الموقت ، حتى مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد .
كما لا فرق في ذلك بين الدخول بها دبراً أو قبلاً .
و يسقط اشتراط الأذن في زواج البكر في الموارد التالية :
1. منع الأب أو الجد من زواجها بمن هو كفؤ لها ، بحيث يكون زواجها به موافقاً لمصلحتها .
07/06/2005 - 10:23 القراءات: 397342 التعليقات: 63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : على رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني ( حفظه الله ) يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الاب اذا لم تكن مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها ، بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الام و الاخ و غيرهما من الاقارب . و لا فرق بين الزواج الدائم و زواج المتعة في مسألة الاستئذان .
01/02/2007 - 15:14 القراءات: 152800 التعليقات: 20
18/02/2005 - 07:02 القراءات: 161132 التعليقات: 26
السلام عليكم و رجمة الله و بركاته ، و بعد :
يتوقف صحة هذا الزواج على إذن الزوجة ، فلا يصح نكاح بنت الاخ على العمة ، و لا يصح أيضاً نكاح بنت الاخت على الخالة إلاّ باذنهما ـ أي بإذن العمة و الخالة ـ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين .
و يجوز نكاح بنت أخ الزوجة و بنت أخت الزوجة بعد وفاة الزوجة .
18/12/2005 - 08:21 القراءات: 251334 التعليقات: 3
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
خير نص يدل على تشريع زواج المتعة هو آية المتعة ، و هي قول الله عز و جل : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ، ( سورة النساء / 24 ) .
23/09/2005 - 13:49 القراءات: 66595 التعليقات: 15
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
المشهور في آراء الفقهاء المراجع هو إشتراط إذن الأب أو الجد للأب في العقد على الفتاة البكر ، و لا أثر للغرض من العقد في ذلك ، فالشرط باق مهما كانت الأغراض .
01/10/2010 - 07:36 القراءات: 78110 التعليقات: 8
الصفحات